قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 469 لسنة 2022 ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 25/9/2023 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قرر : (المادة الأولى) تجديد ندب / كل من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه - طوال الوقت - لمدة عام اعتبارًا من 1/10/2023 وهم : م الاسم صفته باللجنة تجديد الندب 1 طارق محمود صلاح الدين حامد رئيسًا 2 وليد محمد رفعت عبد العزيز على عبد الهادى عضوًا 3 أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلى عضوًا 4 أحمد يسرى وفقى دكرورى عضوًا 5 حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد عضوًا الندب 1 سمير وفيق عبد الحميد حمدى عضوًا 2 محمد خيرى فخرى على محمد عضوًا (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هــ ( الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى