قـرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 53 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة
الجديدة والمتجددة ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2022 بتخصيص
مساحة 4933.22 فدان تقريبًا تعادل 20723645 م2 ناحية محافظة مطروح
لصالح القوات المسلحة ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يعدل غرض مساحة 722.1 فدان تقريبًا 3033390.75 م2 ناحية جرجوب بمحافظة مطروح ، من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2022 المشار إليه ، لتكون بغرض إقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ، وفقًا للقواعد والقوانين المقررة فى هذا الشأن ، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية هذه المساحة .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1444ﻫ

    ( الموافق 9 فبراير سنة 2023م ) .

 

عبد الفتاح السيسى