قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 69ق تأديب بجلسة 12/9/2023 ؛ وعلى ما عرضه السيد المستشار وزير العدل ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يُعزل المستشار/ ماجد نشأت عثمان الهلالى - نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1445هـ (الموافق 16 نوفمبر سنة 2023م) . عبد الفتاح السيسى