قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 550 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ؛ قــرر: ( المادة الأولى ) يُجدد تعيين السيد / رامى أحمد عادل أبو النجا .. نائبًا لمحافظ البنك المركزى ، لمدة عام اعتبارًا من 27/11/2023 ( المادة الثانية ) يعين السيد / طارق محمد بدوى الخولى .. نائبًا لمحافظ البنك المركزى ، لمدة عام اعتبارًا من 27/11/2023 ( المادة الثالثة ) يُحدد مجلس إدارة البنك المركزى المكافأة المالية المقررة لكل من النائبين . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 م عبد الفتاح السيسى