قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 551 لسنة 2023
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 551 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2023 بشأن تجديد تكليف السيد الدكتور / محمد فريد محمد صالح .. بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام ، وذلك اعتبارًا من 7/8/2023 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 346 لسنة 2023 بشأن تجديد تكليف السيد / حسن السيد حسن عبد الله .. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2023 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية 550 لسنة 2023 ؛
وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ؛
وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ؛
قــرر:
( المادة الأولى )
يشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة السيد / حسن السيد حسن عبد الله .. القائم بأعمال محافظ البنك المركزى - اعتبارًا من 27/11/2023 ولمدة عام - وعضوية كل من :
1 - السيد / رامى أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى .
2 - السيد / طارق محمد بدوى الخولى - نائب محافظ البنك المركزى .
3 - السيد / محمد فريد صالح .. القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
4 - السيد / على محـمـد عـلى فرمـاوى - خبيرًا تكنولوجيًا .
5 - السيدة / نجـلاء أنـــور الأهــوانى - خبيرًا اقتصاديًا .
6 - السيد / شريـف حســين كامل محمـد - خبيرًا ماليًا .
7 - السيد / حسن محمـد حسـن الخطـيب - خبيرًا اقتصاديًا .
8 - السيدة / سميـحـة الســيد فــوزى - خبيرًا اقتصاديًا .
9 - السيد / عصام محمد عبد الهـادى عامر - خبيرًا محاسبيًا وماليًا.
10 - السيد / محمـد عثمـان إبراهيم الديب - خبيرًا مصرفيًا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى