قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2023 بشأن تجديد تكليف السيد الدكتور / محمد فريد محمد صالح .. بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام ، وذلك اعتبارًا من 7/8/2023 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 346 لسنة 2023 بشأن تجديد تكليف السيد / حسن السيد حسن عبد الله .. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2023 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية 550 لسنة 2023 ؛ وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ؛ وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ؛ قــرر: ( المادة الأولى ) يشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة السيد / حسن السيد حسن عبد الله .. القائم بأعمال محافظ البنك المركزى - اعتبارًا من 27/11/2023 ولمدة عام - وعضوية كل من : 1 - السيد / رامى أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى . 2 - السيد / طارق محمد بدوى الخولى - نائب محافظ البنك المركزى . 3 - السيد / محمد فريد صالح .. القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية . 4 - السيد / على محـمـد عـلى فرمـاوى - خبيرًا تكنولوجيًا . 5 - السيدة / نجـلاء أنـــور الأهــوانى - خبيرًا اقتصاديًا . 6 - السيد / شريـف حســين كامل محمـد - خبيرًا ماليًا . 7 - السيد / حسن محمـد حسـن الخطـيب - خبيرًا اقتصاديًا . 8 - السيدة / سميـحـة الســيد فــوزى - خبيرًا اقتصاديًا . 9 - السيد / عصام محمد عبد الهـادى عامر - خبيرًا محاسبيًا وماليًا. 10 - السيد / محمـد عثمـان إبراهيم الديب - خبيرًا مصرفيًا . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 م عبد الفتاح السيسى