قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 56 لسنـة 2023

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضى صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2022 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح القوات المسلحة لاستخدامها فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى السويس والبحر الأحمر لصالح القوات المسلحة ، لاستخدامهما فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر .

مساحة 44٫36 فدان تقريبًا تعادل (186382م2) ناحية عتاقة - محافظة السويس وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 104٫88 فدان تقريبًا تعادل (440611م2) ناحية الغردقة - محافظة البحر الأحمر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المــادة الثانية )

 

تُخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها 29٫35 فدان تقريبًا تعادل (123304م2) ناحية شرق بورسعيد - محافظة بورسعيد وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) لصالح القوات المسلحة ، لاستخدامها فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر نقلاً من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المخصصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 المشار إليه .

 

( المــادة الثالثة )

 

تحتفظ القوات المسلحة بمواقعها داخل المساحات المنصوص عليها
فى هذا القرار.

 

( المــادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1444 هــ

                        الموافق 9 فبراير سنة 2023 م

 

عبد الفتاح السيسى