قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 57 لسنـة 2023 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 65 لسنة 2018 ، 93 لسنة 2019 ، 56 لسنة 2020 ، 31 لسنة 2021 ، 68 لسنة 2022 ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) يُجدد تعيين السيد / خيرت محمد سيد أحمد بركات ، رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2023 ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رجب سنة 1444 هــ الموافق 11 فبراير سنة 2023 م عبد الفتاح السيسى