قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 581 لسنـة 2023 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُعلن حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة سمو الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 وحتى غروب شمس يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ الموافق 16 ديسمبر سنة 2023 م عبد الفتاح السيسى