قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 589 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006

بإنشاء جامعة النيل

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يعدل مسمى كلية هندسة البترول والتعدين الواردة بالبند رقم (4) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 المشار إليه ليصبح المسمى الآتى :

4- كلية هندسة الطاقة والبيئة .

 

 ( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1445ھ

( المـوافق ۲۱ ديسمبر سنـة 2023 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى