قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 591 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاص
ة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة  2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات ؛

وبناءً على ما عرضـه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 4.54 فدان تقريبًا تعادل 19082م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العلمين بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها في توسعة مستشفى العلمين النموذجى .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1445ھ

( المـوافق ۲۱ ديسمبر سنـة 2023 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى