قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 635 لسنة 2022 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛ وعلى قرارات رئيـس الجمهـورية أرقــام 604 لسـنـة 2018 و676 لسـنـة 2019 و725 لسنة 2020 و630 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيـس مجلس الـوزراء رقـم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛ قـــــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُجدد تعيين السيد/ محمد عبد العزيز محمد بـرايـة ، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمـدة عـام) . ( المــادة الثــانية ) يُعـين السيد/ وليد يوسف إبراهيم مرسى ، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية (لمـدة عـام) . ( المــادة الثــالثة ) يُعـين السيد/ إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد الخالق ، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج (لمـدة عـام) . ( المــادة الرابعــة ) يُعامل النواب المعاملة المقررة لنـائب الـوزير . ( المــادة الخــامسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من 2023/1/2 صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى