قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 95 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ؛

وبناء على ما عرضه زير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

 

تُزال صفةُ النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية
من هذا القرار .

 

( المادة الثانية )

 

تُنقل ملكية أرض ومبنى المقر القديم لمديرية أمن الجيزة الكائن بجوار حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة بمساحة 7705م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة .

 

( المادة الثالثة )

 

يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التى تستخدم فيها الأرض والمنشآت بالموقع المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القرار ، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

 

( المادة الرابعة )

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية

 

( المادة الخامسة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1444

                     ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى