قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) تُعدل الحدود الإدارية للمحافظات لتكون وفقًا للوحة المرفقة . ( المادة الثانية ) تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة - بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية - بما يلى : 1- إعداد كشوف إحداثيات الحدود الإدارية لمحافظات الجمهورية فى صورة ملفات رقمية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار . 2- إجراء التعديلات اللازمة للحدود الإدارية الجديدة بالمراجع المساحية المختلفة (الخرائط - الدفاتر - السجلات) وذلك وفقًا لبروتوكول يبرم لهذا الغرض مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الأعمال المطلوبة . ( المادة الثالثة ) تُوفق جميع الوزارات المعنية أوضاعها وفقًا للحدود الإدارية الجديدة وبما لا يؤثر على تدفق الخدمات المقدمة للمواطنين بالسرعة والجودة اللازمين ودون تحميل المواطنين بأى أعباء جديدة . ( المادة الرابعة ) تحتفظ كل من الهيئة المصرية العامة للمساحة وإدارة المساحة العسكرية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بالخرائط وجداول إحداثيات الحدود الإدارية الجديدة للمحافظات . ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسى