قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 97 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛

وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 فى شأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 فى شأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض بمساحة 10.04 فدان تقريبًا تُعادل 42186م2
من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو رواش بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرافقين ، لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية لتحويلها إلى طاقة كهربائية ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

 

 ( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1444

                     ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى