قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 99 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

 

تُخصص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج ، لصالح وزارة الشباب والرياضـة ؛ لاستخدامها فى المشـروعـات المبينة قرين كل منها ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وهى :

مساحة 1.93 فدان تقريبًا تُعادل 8122 م2 ناحية عرابة أبو عزيز بمركز المراغة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لاستخدامها فى إقامة مركز شباب .

مساحة 2.71 فدان تقريبًا تُعادل 11421 م2 ناحية مركز أخميم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لاستخدامها فى إقامة
مركز شباب .

مساحة 1.1 فدان تقريبًا تُعادل 4661 م2 ناحية أولاد عزاز بمركز سوهاج ،
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) ، لاستخدامها فى إقامة ملعب كرة قدم .

 

( المادة الثانية )

 

تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح محافظة سوهاج ، لاستخدامها فى المشروعـين المبينين قرين كل منهما ،
وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وهما
:

مساحة 0.88 فدان تقريبًا تُعادل 3720.50 م2 ناحية الأحايوه بمركز أخميم ،
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) ، لاستخدامها فى إقامة جراج سيارات لمصنع تعبئة البوتجاز .

مساحة 2.14 فدان تقريبًا تُعادل 9013.78 م2 ناحية مركز دار السلام ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ﻫ) ، لاستخدامها فى إقامة
وحدة مرور ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع بقرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 المُشار إليه .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1444

                     ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى