قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفــق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد / أنــدريــه ألبيـر جـــاك مسيكـة - من مواليــد الإسكندريــة بتاريخ 1961/6/7 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ ( الموافق 22 يناير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى