قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتعديلاته ؛ وعلى النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية باجتماعها المنعقد بتاريخ 17/9/2022 بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُزاد رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بمبلغ (200 مليار جنيه مصرى) ليصبح (400 مليار جنيه مصرى) . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1445ھ ( الموافق 29 أغسطس سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية دكتور/ مصطفى كمال مدبولى