قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1102 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الشرقية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (32152م2) كائنة ناحية أرض مصنع السماد العضوى سابقًا بمدينة القرين بمحافظة الشرقية ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ثانوى زراعى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1444 هـ ( الموافق 19 مارس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى