قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : ( المـادة الأولى ) يضاف بند جديد برقم (20) للمـادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 المشار إليه نصه الآتـى : 20 مزارع الإنتاج الداجنى . ( المـادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجــب سنة 1444ﻫ ( الموافق 16 فبراير سنة ) .2023 م رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى