قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى : " تشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل ، وعضوية كل من : وزير المالية . وزير التنمية المحلية . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . وزير التجارة والصناعة . أمين عام مجلس الوزراء . رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء (عضوًا ورئيسًا لأمانتها الفنية) . أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة . الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة . ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره مجلس إدارة الاتحاد . ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد " . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رمضان سنة 1444ﻫ ( الموافق أول أبريل سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى