قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1391 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنيا ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ( 196 فداناً و 22 قيراطاً و 14,06 سهم) كائنة ناحية الكم (9) على طريق الإسكندرية/ مطروح، منطقة سملا/ علم الروم - محافظة مطروح، بالمجان ، لصالح القوات المسلحة، المقام عليها القرية الأوليمبية ولأغراض توسعاتها المستقبلية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1444 هـ ( الموافق 9 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى