قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1399 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (5027٫73م2) بمدينة موط - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة - محافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مبنى للإدارة التعليمية بمدينة موط عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض. ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1444 هـ ( الموافق 9 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى