قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1453 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ دمياط ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2 تقريبًا (تبرع المواطن/الإمام على على الشرباصى) ضمن حوض فريضة نمرة (18) قسم أول التفتيش (حوض عيسى) - زمام قرية الغنيمية - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور- محافظة دمياط، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة «على على الشرباصى» الثانوية العامة المشتركة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1444 هـ ( الموافق 13 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى