قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1458 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛ وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (10004٫15م2) كائنة داخل الحيز العمرانى لقرية البشندى - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط- محافظة الوادى الجديد ، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة (50) منزلاً ريفيًا عليها ، ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1444 هـ ( الموافق 13 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى