قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1459 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ القاهرة ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1080م2) كائنة بين مدرسة محمد متولى الشعراوى الإعدادية بنين وبين المركز الإعلامى - حى السلام أول - محافظة القاهرة وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة توسعات لمدرسة محمد متولى الشعراوى الإعدادية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1444 هـ ( الموافق 13 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى