قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1561 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة البحيرة . ( المادة الثانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المُشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1444 ﻫ (الموافق 18 أبريل سنة ) .2023 م رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى وإنشاء عدد 10 كبارى علوية على طول مساره لحل الاختناقات المرورية عليه ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان (كوم إشو) بمحافظة البحيرة . تبين خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض التعارضات مع تنفيذ المشروع مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع . ورد تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 3.803 مليون جنيه (مرفق رقم 1) . مرفق لسيادتكم ما يلى : عدد 3 كشف معتمد من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) . عدد 3 خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) . وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى بمحافظة البحيرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزير النقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير