قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قــانون نظـــام الإدارة المحليـــة الصـــادر بالقـــانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمـهــورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشــاء الهيئـــة العــــامة للأبنيـة التعليميـة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2608100)، والكائن بشارع الجلاء - قطعة رمزية رقم (31)، مدينة المنشأة - محافظة سوهاج - بمساحة مقدارها (681.82م2) بعـد التنظيـم . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المـادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ ( الموافق 2 يناير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكـرة إيضـاحية للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء المـوضــوع : بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى (2608100) بمحافظة سوهاج . العــرض : 1- بتاريخ 2021/10/4، ورد كتاب محافظة سوهاج رقم (2702) الذى يفيد بأن البيانات المطلوبة لنزع الملكية محددة بالكتاب ، ومنها موافقة المجلس الشعبى للمحافظة على تقرير صفة النفع العام على العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة . 2- بتاريخ 2022/3/14، أفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج باحتياجها الشديد إلى مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية المشتركة، لصالح العملية التعليمية، وطالبت باتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذى تشغله المدرسة ؛ نظرًا لارتفاع الكثافة الطلابية ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ لأنه لا يوجد بديل له . 3- المدرسة مؤجرة ، ومغلقة ، ولا تستخدم فى العملية التعليمية ، ومساحتها الإجمالية (681.82م2)، بعد التنظيم، وهى تشغـل العقـار الكـائن بشارع الجـلاء - قطعة رمزية رقم (31) - مدينة المنشأة - محافظة سوهاج . 4- صدر قرار الهدم رقم 17 لسنة 2012 للمدرسة المذكورة ، والصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باسم/ خالد يوسف علام . 5- بتاريخ 2022/10/13، تم سداد التعويض المبدئى ، بمبلغ قدره (مليون جنيه)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (23932331001770 GP)، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بسوهاج . 6- تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (681.82م2)، بعد التنظيم، وحـدوده كالتـالى : الحد البحرى : شارع الجلاء (شارع سعد زغلول سابقًا) بطول (12.57م)، بعد التنظيم . الحد القبـلى : حارة الشيخ بطول (19.18م)، بعد التنظيم . الحد الشرقى : منكسر بجوار قطع (33، و35، و13) رمـــزية ، ويبــدأ من الشمال بطول (11.57م)، ثم يشرق بطـــول (6.94م)، ثم يقبل بطـــول (10.97م) ، ثم يشرق بطول (0.63م)، ثم يقبل بطول (17.58م)، بعد التنظيم . الحد الغربى : شارع الأحرار بطول (39.04م)، بعد التنظيم . والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق . الــرأى : وحيث إن قرار رئيس مجـلــس الــوزراء رقـم 160 لسنة 1991، والمعــدل بالقـــرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعــة العـــامة فى تطبيــق أحـكــام القـــانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة]، ونظرًا للحاجة المـاسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ إذ إنه يقـع فى نطـاق جغرافى ذى كثــافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ، للأسـباب المبينـة عـاليه . والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أ.د رضــا حجــازى