قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1649 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛ وعلى طلب محافظ البحيرة ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (فدانان و21 قيراط و3 أسهم) تعادل 12102٫64م2 كائنة على طريق دمنهور/أبو حمص وترعة المحمودية بجوار مضرب الأرز بالقرب من الحيز العمرانى لمركز ومدينة أبو حمص - محافظة البحيرة بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة وحدات إسكان اجتماعى عليها وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى