قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1657 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2624م2) (تبرع المواطن/ أحمد مصطفى محمد بطران) ضمن حوض الزعفرانى زمام عزبة السنور ناحية قرية هرم ميدوم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى - محافظة بنى سويف بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مجمع مدارس يشمل (رياض أطفال - تعليم ابتدائى - تعليم إعدادى ) عليها وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى