قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1660 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ القاهرة ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بمشروع الإسكان الاقتصادى بديل العشوائيات (المحروسة 1) بمدينة النهضة - حى السلام ثانى - محافظة القاهرة ، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) لصالح الجهات والأغراض المبينة قرين كل منها وهى : 1 - قطعة أرض بمساحة (350م2) لصالح وزارة الأوقاف المقام عليها مسجد ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) . 2 - قطعة أرض بمساحة (750م2) لصالح وزارة الداخلية (مديرية أمن القاهرة) المقام عليها نقطة شرطة ونقطة إطفاء وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) . 3 - قطعة أرض بمساحة (3475م2) لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المقام عليها ملاعب مفتوحة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ج) . 4 - قطعة أرض بمساحة (420م2) لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة المقام عليها حضانة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (د) . 5 - قطعة أرض بمساحة (1250م2) لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة المقام عليها مركز صحى وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (هـ) . 6 - قطعة أرض بمساحة (100م2) لصالح قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية (منظومة أمان) المقام عليها منفذ بيع رقم (3) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (و) . 7 - قطعتا أرض بمساحة (200م2) لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المقام عليها منفذا بيع رقما (5 و6) وفقًًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لهما بالرمز (ز) . 8 - قطعتا أرض بمساحة (200م2) لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المقام عليها منفذا بيع رقما (2و4) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لهما بالحرف (ح) . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى