قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1674 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛ وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة ضمن القطعة رقم (1) بحوض الرمال نمرة (1) فصل ثالث قسم (28) ، بمنطقة الشيخ زايد - زمام مدينة جمصة - محافظة الدقهلية بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة وحدات إسكان اجتماعى عليهما وهما : 1 - قطعة أرض بمساحة (45985م2) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) . 2 - قطعة أرض بمساحة (96979م2) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب). ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى