قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1675 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنوفية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (100م2) ضمن القطعة رقم(A/ 98 من (52) بحوض الرمل نمرة (19) ، زمام قرية عرب الرمل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا - محافظة المنوفية بالمجان ، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة مبنى لمكتب تموين عرب الرمل عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى