قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1677 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ القاهرة ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بمنطقة الأسمرات (3) حى المقطم - محافظة القاهرة وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) لصالح الجهة والغرض المبينين قرين كل منهما وهما : 1 - قطعة أرض بمساحة (3778م2) لصالح وزارة الأوقاف المقام عليها مسجد وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) . 2 - قطعة أرض بمساحة (3451م2) لصالح الطائفة الأرثوذكسية المقام عليها كنيسة ومبنى خدمات ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى