قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1691 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛ وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛ وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء ، بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للغرض المبين قرين كل منهما وهما : 1 - قطعة أرض بمساحة (1819٫92م2) وسط مدينة بئر العبد لإقامة محطة رفع صرف صحى رقم (1) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) . 2 - قطعة أرض بمساحة (650٫46م2) غرب حى الغزلان لإقامة محطة رفع صرف صحى رقم (4) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى