قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1692 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (16) قيراطًا تقريبًا تعادل (2800م2) ضمن القطعة رقم (66) بحوض غيط الشيخ - زمام قرية كفر بنى عثمان - ناحية قرية قمن التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى - محافظة بنى سويف بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى تشمل (رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى) عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى