قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1695 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنوفية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (8 قراريط و17 سهم) تقريبًا تعادل (1522م2) ضمن القطعة رقم (473) من القطعة رقم (354) أصلية بحوض السراج نمرة (51) - زمام قرية ميت خاقان - حى شرق شبين الكوم - مدينة شبين الكوم - محافظة المنوفية بالمجان ، لصالح هيئة قضايا الدولة ، لإقامة مقر للهيئة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى