قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1696 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛ وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛ وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة الشيخ زويد - محافظة شمال سيناء بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة المشروعات المبينة قرين كل منها وهى : 1 - قطعة أرض بمساحة (400م2) بحى الزهور لإقامة محطة رفع صرف صحى فرعية رقم (1) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ). 2 - قطعة أرض بمساحة (400م2) بحى القواسمة لإقامة محطة رفع صرف صحى فرعية رقم (2) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) . 3 - قطعة أرض بمساحة (900م2) بحى الترابين لإقامة محطة رفع صرف صحى فرعية رقم (3) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ج) . 4 - قطعة أرض بمساحة (900م2) بحى السبخة لإقامة محطة رفع صرف صحى فرعية رقم (4) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (د) . 5 - قطعة أرض بمساحة (2400م2) بمركز ومدينة الشيخ زويد لإقامة محطة رفع صرف صحى رئيسية ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (هــ) . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى