قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1700 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ قنا ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (701٫96م2) تبرع المواطن/ أحمد عبد الخالق محمد حسين ، ضمن القطعة رقم (5) بحوض أبو سندل الغربى نمرة (46) زمام قرية العليقات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص - محافظة قنا بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لإقامة وحدة صحية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى