قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1723 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) تُنقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزى التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان . ( المادة الثانية ) يُنقل العاملون بالمستشفى المذكور بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارا من أول يوليو عام 2023 . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1444هـ (الموافق 1 مـايو سنة 2023م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى