قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1771 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتمد تعديل كردون مدينة دمياط بمحافظة دمياط، على النحو المبين بجدول الإحداثيات بالخريطة المرفقة والمرموز له بالأرقام الآتية : (1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22 - 23- 24- 25- 26 -27- 28 -29 - 30- 31- 32- 33- 34- 35 - 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47 -48- 49- 50- 51 - 52 - 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61 -62 -63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103) . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1444هـ (الموافق 8 مايو سنة 2023م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى