قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 18 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ صبحية إسماعيل أحمد صالح من مواليد شمال سيناء بتاريخ 10/10/1953، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1444 هـ ( الموافق 16 فبراير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى