قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛ وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تعفى الواردات التالى بيانها , الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد , من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة , وذلك لمدة ستة أشهر , وهى : الذهب بأشكال نصف مشغولة آخر الخاضع للبند الجمركى رقم (7108.13) . الذهب المعد للتداول النقدى الخاضع للبند الجمركى رقم (7108.20) . الحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة آخر , وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركى رقم (7113.19) . ولا يشمل الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعى أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلى والمجوهرات وأجزائها . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 شوال سنة 1444 ﻫ ( الموافق 10 مايو سنة ) .2023 م رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى