قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1843 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بشأن ضوابط اختيار المساعدين والمعاونين للوزراء ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يستبدل بنص البند (7) من المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتى : "7- ألا يتجاوز السن أربعين عامًا ميلاديًا بالنسبة للمعاون ، وخمسة وستين عامًا بالنسبة للمساعد ، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة" . ( المـادة الثانيـة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شـوال سنة 1444ﻫ ( الموافق 11 مايو سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى