قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1891 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يضم ممثل عن البنك المركزي إلى عضوية اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ﻫ ( الموافق 21 مايو سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي