قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1923 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنوفية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1350م2) (تبرع المواطنين/ محمد الغباشى عبد الحليم ربيع وإسماعيل عبد المولى محمد النجار) ضمن القطعة رقم (29) بحوض حافظ بك نمرة (8) ، زمام قرية منشأة السادات - ناحية قرية زاوية الناعورة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء - محافظة المنوفية بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملعب ومركز شباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هـ ( الموافق 21 مايـــو سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى