قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1924 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الغربية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (663م2) ضمن القطعة رقم(7) بحوض داير الناحية نمرة (10) زمام قرية ميت هاشم - ناحية قرية ميت بدر حلاوة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود - محافظة الغربية بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المقام عليها مبنى إدارى لمركز شباب ميت هاشم، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هـ ( الموافق 21 مايـــو سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى