قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1926 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ القاهرة ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (810 م2) كائنة بتقاطع شارع الجلاد مع شارع الكافورى ، حى الشرابية - محافظة القاهرة ، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستخدامها فى توسعة مدرسة الزاوية الحمراء الابتدائية بنات ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هـ ( الموافق 21 مايـــو سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى