قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1928 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الجيزة ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2208 م2) (تبرع المواطن/ عبد السند حسن محمد يمامة) ضمن القطعة رقم (85) بحوض الواجب نمرة (13) قسم أول ، ناحية قرية منيل شيحة ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس - محافظة الجيزة بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة الدكتور عبد السند يمامة الثانوية المشتركة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هـ ( الموافق 21 مايـــو سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى