قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل اسم "وزارة العمل" باسم "وزارة القوى العاملة" أينما ورد فى اللوائح والقرارات ، وتعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد . ( المادة الثانية ) تباشر وزارة العمل ذات الاختصاصات المخولة لوزارة القوى العاملة . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذى القعدة سنة 1444 ﻫ ( الموافق 31 مايو سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى