قرار مجلس الوزراء رقم 2112 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-31
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2112 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١9٧٩ ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١١ بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة ١٩٧٩ بتقسيم سيناء إلى محافظتين وتعديل الحدود الإدارية لمحافظات القناة الثلاث ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2021 بتعديل الحد الإدارى الفاصل بين محافظتى شمال وجنوب سيناء ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى طلب محافظة شمال سيناء ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعدل نطاق مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء - ليصبح على النحو التالى :
مدينة نخل ( عاصمة المركز ) .
الوحدات المحلية للقرى ، وتوابعها التالية :
۱- بئر جريد و ويتبعها (الهرابة - الأثلة) .
2- التمد ، وتوابعها (المشيتى - الطيبة - البدع - حقل - الحيثة - أم غراقدة) .
3- الكنتلا ، وتوابعها (مفارق رأس النقب - سلالم – خضاخض - الخميلة - البيضا - الغويل - الدابة - الهسمة) .
4- الخفجة ، وتوابعها (الخفجة - الكحيف - عبيد الله - ضيف الله -
أبو مريعى) .
5- السلام ، وتوابعها (المطيلع - أبو روئة - جلبانة - الرواق -
روضة الخدم - الخصيص) .
6- النثيلة ، وتوابعها (الشياحة - أبو جريدة - بدر) .
7- صدر الحيطان ، وتوابعها ( بئر 3 - بئر 4 - بئر 5 - الصفا) .
8- وادى الحاج ، وتوابعها (أبو صوان - المراشدة - الفريشات - ممر متلا) .
9- البروك .
10- الريد (عين طوبية سابقًا) .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذى القعدة سنة 1444ﻫ
( الموافق 31 مايو سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى