قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2112 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١9٧٩ ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١١ بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة ١٩٧٩ بتقسيم سيناء إلى محافظتين وتعديل الحدود الإدارية لمحافظات القناة الثلاث ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2021 بتعديل الحد الإدارى الفاصل بين محافظتى شمال وجنوب سيناء ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وعلى طلب محافظة شمال سيناء ؛ وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعدل نطاق مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء - ليصبح على النحو التالى : مدينة نخل ( عاصمة المركز ) . الوحدات المحلية للقرى ، وتوابعها التالية : ۱- بئر جريد و ويتبعها (الهرابة - الأثلة) . 2- التمد ، وتوابعها (المشيتى - الطيبة - البدع - حقل - الحيثة - أم غراقدة) . 3- الكنتلا ، وتوابعها (مفارق رأس النقب - سلالم – خضاخض - الخميلة - البيضا - الغويل - الدابة - الهسمة) . 4- الخفجة ، وتوابعها (الخفجة - الكحيف - عبيد الله - ضيف الله - أبو مريعى) . 5- السلام ، وتوابعها (المطيلع - أبو روئة - جلبانة - الرواق - روضة الخدم - الخصيص) . 6- النثيلة ، وتوابعها (الشياحة - أبو جريدة - بدر) . 7- صدر الحيطان ، وتوابعها ( بئر 3 - بئر 4 - بئر 5 - الصفا) . 8- وادى الحاج ، وتوابعها (أبو صوان - المراشدة - الفريشات - ممر متلا) . 9- البروك . 10- الريد (عين طوبية سابقًا) . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذى القعدة سنة 1444ﻫ ( الموافق 31 مايو سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى